محمود عبد الرحمن عبد المنعم
212
معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية
والزمهرير : القمر في لغة طي ، فيكون تفسير الآية عندهم : لا يرون فيها شمسا ولا قمرا ، فهم في غنى عنها ، واللَّه أعلم . « القاموس القويم للقرآن الكريم ص 290 » . الزنى : لغة : الفجور ، قال الجوهري : الزنى : يمد ، ويقصر ، فالقصر لأهل الحجاز ، والمد لأهل نجد ، وأنشد ابن سيده : أما الزناء فإني لست قاربه والمال بيني وبين الخمر نصفان وشرعا : - عرّفه الحنفية بتعريفين ( أعم ، وأخص ) : فالأعم : يشمل ما يوجب الحد وما لا يوجبه ، وهو : وطء الرجل المرأة في القبل في غير الملك وشبهه . قال الكمال بن الهمام : لا شك في أنه تعريف للزنى في اللغة والشرع ، فإن الشرع لم يخص اسم الزنى بما يوجب الحد منه ، بل هو أعم ، والموجب للحد منه بعض أنواعه ، ولذا قال النبي صلَّى اللَّه عليه وسلم : « إن اللَّه كتب على ابن آدم حظه من الزنى أدرك ذلك لا محالة فزنا العين النظر . » الحديث . [ البخاري 8 / 67 ، 156 ] ولو وطئ رجل جارية ابنه لا يحد الزنا ، ولا يحد قاذفه بالزنا ، فدل على أن فعله زنا وإن كان لا يحد به . - والمعنى الشرعي الأخص للزنى : وهو ما يوجب الحد : « وطء مكلف طائع مشتهاة حالا أو ماضيا في قبل خال من ملكه وشبهته في دار الإسلام ، أو تمكينه من ذلك ، أو تمكينها » . - وعرّفه المالكية : بأنه وطء مكلف مسلم فرج آدمي لا ملك له فيه بلا شبهة تعمدا . - وعند الشافعية : إيلاج حشفة أو قدرها في فرج محرم لعينه مشتهى طبعا بلا شبهة .